يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 24 أو 25 أو 26 أو 28 أو 29 من هذا القانون
المادة 49
التلوث بواسطة السفن
التلوث بواسطة السفن
يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 24 أو 25 أو 26 أو 28 أو 29 من هذا القانون