المادة 49

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 24 أو 25 أو 26 أو 28 أو 29 من هذا القانون

المادة 49 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi