يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون . غير أنه ، لا تطبق العقوبة المشار إليها أعلاه إذا قام قبطان أو مسؤول على متن سفينة بما يلي : .1 الدفع بحجة تثبت أنه لم يكن باستطاعته شراء وقود بحري مطابق للتنظيم المعمول به في المكان المقرر في خطة سفره؛ .2 إخبار دولة العلم والسلطة المختصة في الميناء المتوجه إليه بعدم توفر الوقود البحري المطابق للتنظيم المعمول به؛ .3 الدفع بحجة تعذر حصوله على الوقود المذكور إلا بحياده عن الطريق المقرر سلكها أو بتأخيره لموعد الرحلة بصفة غير قانونية
المادة 50
التلوث بواسطة السفن
