يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم مالك السفينة أو مستأجرها أو مستغلها الذي لا يتوفر على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات أو الوثائق المنصوص عليها في -17- المادة 31 أعلاه أو يتوفر على شهادات أو سندات أو وثائق غير مطابقة أو منتهية الصلاحية أو مزورة
المادة 51
التلوث بواسطة السفن
