المادة 51

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم مالك السفينة أو مستأجرها أو مستغلها الذي لا يتوفر على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات أو الوثائق المنصوص عليها في -17- المادة 31 أعلاه أو يتوفر على شهادات أو سندات أو وثائق غير مطابقة أو منتهية الصلاحية أو مزورة