المادة 52

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة أو ربان طائرة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادتين 32 أو 34 من هذا القانون . تضاعف هذه الغرامة بالنسبة لقبطان السفينة موضوع الحادث

المادة 52 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi