المادة 53

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة العود ، تضاعف العقوبات الحبسية والغرامات المنصوص عليها في هذا الباب . ويعتبر في حالة العود ، كل شخص سبق الحكم عليه ، بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، بعقوبة من أجل إحدى مخالفات أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، ثم ارتكب مخالفة جديدة للأحكام المذكورة خلال السنتين المواليتين لتاريخ تبليغ حكم الإدانة السابقة

المادة 53 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi