في حالة العود ، تضاعف العقوبات الحبسية والغرامات المنصوص عليها في هذا الباب . ويعتبر في حالة العود ، كل شخص سبق الحكم عليه ، بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، بعقوبة من أجل إحدى مخالفات أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، ثم ارتكب مخالفة جديدة للأحكام المذكورة خلال السنتين المواليتين لتاريخ تبليغ حكم الإدانة السابقة
المادة 53
التلوث بواسطة السفن
