دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تجاه القبطان أو المسؤول على متن السفينة ، تطبق نفس العقوبات إما على المالك أو على المستغل أو على ممثلهما القانوني أو المسير الفعلي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، أو على أي شخص آخر غير القبطان أو المسؤول على متن سفينة يمارس ، قانونيا أو فعليا ، سلطة مراقبة أو إدارة في تدبير أو تشغيل السفينة ، إذا كان هذا المالك أو المستغل أو الشخص مصدرا لقذف تم خرقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه أو لم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه
المادة 54
التلوث بواسطة السفن
