المادة 54

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تجاه القبطان أو المسؤول على متن السفينة ، تطبق نفس العقوبات إما على المالك أو على المستغل أو على ممثلهما القانوني أو المسير الفعلي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، أو على أي شخص آخر غير القبطان أو المسؤول على متن سفينة يمارس ، قانونيا أو فعليا ، سلطة مراقبة أو إدارة في تدبير أو تشغيل السفينة ، إذا كان هذا المالك أو المستغل أو الشخص مصدرا لقذف تم خرقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه أو لم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه

المادة 54 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi