يجوز للمحكمة ، مراعاة للظروف الواقعية ولا سيما ظروف عمل الشخص المعني ، أن تقرر أداء الغرامات المفروضة على القبطان أو المسؤول على متن سفينة ، كليًا أو جزئيًا ، من لدن مالك أو مستغل السفينة المعنية . لا يجوز للمحكمة استعمال هذه الإمكانية إلا إذا تم استدعاء المالك أو المستغل إلى الجلسة
المادة 56
التلوث بواسطة السفن
