المادة 56

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للمحكمة ، مراعاة للظروف الواقعية ولا سيما ظروف عمل الشخص المعني ، أن تقرر أداء الغرامات المفروضة على القبطان أو المسؤول على متن سفينة ، كليًا أو جزئيًا ، من لدن مالك أو مستغل السفينة المعنية . لا يجوز للمحكمة استعمال هذه الإمكانية إلا إذا تم استدعاء المالك أو المستغل إلى الجلسة

المادة 56 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi