المادة 57

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على القاضي قصد تحديد العقوبة الحبسية أو مبالغ الغرامات أو هما معا ، أن يأخذ بعين الاعتبار الفئة التي ينتمي إليها نوع الملوثات ، ومكان المخالفة ، وكذا طبيعة وحجم الأضرار التي تسببت فيها

المادة 57 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi