يتعين على القاضي قصد تحديد العقوبة الحبسية أو مبالغ الغرامات أو هما معا ، أن يأخذ بعين الاعتبار الفئة التي ينتمي إليها نوع الملوثات ، ومكان المخالفة ، وكذا طبيعة وحجم الأضرار التي تسببت فيها
المادة 57
التلوث بواسطة السفن
التلوث بواسطة السفن
يتعين على القاضي قصد تحديد العقوبة الحبسية أو مبالغ الغرامات أو هما معا ، أن يأخذ بعين الاعتبار الفئة التي ينتمي إليها نوع الملوثات ، ومكان المخالفة ، وكذا طبيعة وحجم الأضرار التي تسببت فيها