المادة 58

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تقييد طبيعة المخالفات المرتكبة ومبالغ الغرامات التي ترتبت عنها :  بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم المغربي ، على بطاقة تسجيلها وفي سجل مركزي للسفن مرتكبة المخالفات تمسكه السلطة البحرية؛  بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم الأجنبي ، في سجل تمسكه السلطة البحرية . الباب السادس : أحكام ختامية

المادة 58 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi