يتم تقييد طبيعة المخالفات المرتكبة ومبالغ الغرامات التي ترتبت عنها : بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم المغربي ، على بطاقة تسجيلها وفي سجل مركزي للسفن مرتكبة المخالفات تمسكه السلطة البحرية؛ بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم الأجنبي ، في سجل تمسكه السلطة البحرية . الباب السادس : أحكام ختامية
المادة 58
التلوث بواسطة السفن
