المادة 2

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لجنة وطنية للمتفجرات ، يشار إليها بعده باللجنة ، يعهد إليها على الخصوص بما يلي : -1 إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛ -2 القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات ، المشار إليها في

المادة 2 من المتفجرات المدنية: النص الكامل · Ma Loi