تحدث لجنة وطنية للمتفجرات ، يشار إليها بعده باللجنة ، يعهد إليها على الخصوص بما يلي : -1 إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛ -2 القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات ، المشار إليها في
المادة 2
المتفجرات المدنية
