المادة 3

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أدناه ، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛ -3 دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، والتي تعرض عليها من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛ -4 إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى؛ -5- -5 إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب اعتماد مادة متفجرة وشهب اصطناعية ترفيهية ومعدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو في شأن طلب التخلي عنه أو سحبه؛ -6 إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب تفويت مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى . تتألف اللجنة المذكورة من ممثلين عن الإدارة . يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . المادة 3 تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات ، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي : -1 إبـداء رأي مـطـابق في شأن كل طلب يتعلق بإنشاء مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة؛ -2 إبداء رأي مطابق في شأن طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛ -3 حضور أول عملية تفجير تنجز وفق عملية الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛ -4 حـضـور عـمليات إتلاف كل المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية الفاسدة أو المتغيرة أو منتهية الصلاحية؛ -5 القيام بحملات مراقبة مصانع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومستودعات تخزينها وأماكن استعمالها؛ تتألف اللجان المذكورة من ممثلين عن الإدارة . يحدد تأليف اللجان المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . الباب الثالث : التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد

المادة 3 من المتفجرات المدنية: النص الكامل · Ma Loi