المادة 4

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تصنف المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، حسب : - مستويات الأخطار ، تبعا لطبيعة تأثير انفجارها أو احتراقها ، على الجوار وتبعا لدرجة حساسيتها؛ - مجموعات التطابق ، حسب النوعية الخاصة للخطر الإضافي الذي يمكن أن ينتج عنها عندما تكون بوجود مواد أو أشياء تنتمي إلى مجموعات أخرى . -6- يحدد هذا التصنيف بنص تنظيمي