المادة 5

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث كل شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، حولها خمس ( )5 مناطق للخطر ، يشار إليها ب م . خ 1 ( )Z1 و م . خ )Z2( 2 و م . خ (Z3) 3 و م . خ )Z4( 4 و م . خ .)Z5) 5 يحدد بنص تنظيمي تعريف كل منطقة من مناطق الخطر وامتدادها الذي يعتمد على مستوى الخطر وكمية المواد المتفجرة المعادلة لمادة ترينيتروطولويين ) .(TNT