المادة 6

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي عـلـى مـواد نـاريـة بيروتقنية أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو بيعها ، أو شراؤها ، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها ، أو نقلها ، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة . يجب ، من أجل الحصول على العتماد ، أن تخضع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، مسبقا وعلى نفقة طالب العتماد ، لدراسات وتحاليل وتجارب وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل تنجز من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح العتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وكذا كيفيات الترخيص للمختبرات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه أو تعيينها ونوعية الدراسات والتحاليل والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات الأخرى التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية اللازم اعتمادها