المادة 7

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح الإدارة اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، بعد رأي بالمطابقة صادر عن اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ، لكل شركة خاضعة للقانون المغربي ، مرخص لها بصنع أو استيراد هذه المواد ، وفقا لمقتضيات المادتين 21 و 27 أدناه