ل يمكن للبائع تسليم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 إل مقابل إذن بالخروج وبعد الإدلء ببطاقة مراقبة المتفجرات للناقل المنصوص عليها في المادة 38 أدناه وببطاقة المشتري ويسند المرور ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 35
المتفجرات المدنية
