ل يمكن بيع المواد الأولية ، من قبل مستغل المصنع ، مهما كانت كميتها ، إل إلى الأشخاص الذين يتوفرون على ترخيص خاص تسلمه لهم الإدارة . ويحتفظ مستغل المصنع بالترخيص الخاص المذكور عند تسليم المواد إلى المشتري ويقوم هذا الترخيص مقام شهادة الإبراء
المادة 34
المتفجرات المدنية
