المادة 34

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن بيع المواد الأولية ، من قبل مستغل المصنع ، مهما كانت كميتها ، إل إلى الأشخاص الذين يتوفرون على ترخيص خاص تسلمه لهم الإدارة . ويحتفظ مستغل المصنع بالترخيص الخاص المذكور عند تسليم المواد إلى المشتري ويقوم هذا الترخيص مقام شهادة الإبراء