المادة 33

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن بيع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المحدد تعريفها في المادة 46 أدناه إلى أي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به إل من قبل صانع هذه المواد . ل يـمـكـن بـيـع الـمـعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به أو يثبت أن نشاطه يستلزم استعمال هذه المعدات إل من قبل : - مستغل مستودع للبيع أو مستودع مزدوج مرخص به من الفئة الأولى؛ - مستغل مستودع للبيع مرخص به من الفئة الثانية أو الثالثة