يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع . يترتب على وقف استغلال المصنع تفويت معدات صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى صانع مواد متفجرة وطني آخر أو ، عند القتضاء ، إتلافها من قبل الإدارة المختصة . يجب ، على إثر التوقف عن استغلال مصنع ، أن يتخذ مستغله كل الإجراءات الضرورية من أجل إفراغ مصنعه من المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكـذا مـن كل المواد الأولية طبقا لمقتضيات هذا القانون ول سيما المتعلقة بالنقل أو التخزين أو البيع أو الإتلاف أو الخفر . يجب عدم استئناف العمل في مصنع متوقف من قبل نفس المستغل إل بعد قيام أعضاء اللجنة الإقليمية بزيارة إليه بهدف التأكد من مطابقته لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وقف وإعادة استغلال المصنع . الباب الثامن : البيع والشراء والنقل عبر الطرق
المادة 32
المتفجرات المدنية
