يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص بتفويت مصنع . ل يستوجب طلب ترخيص بإدخال التغيير القيام بالبحث العمومي المشار إليه في المادة 28 أعلاه في الحالتين التاليتين : - إذا لم يكن من شأن التغيير ، المراد القيام به ، رفع الكمية المرخص بها والتي تم على أساسها تحديد مناطق الخطر؛ - إذا كان التغيير ل يهم صنع مادة متفجرة جديدة يترتب عليها توسيع امتداد مناطق الخطر إلى ما يفوق ما تم تحديده أصلا بالنسبة إلى المادة التي رخص المصنع من أجلها
المادة 31
المتفجرات المدنية
