المادة 30

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات : -1 السجل الأول ، وتدون فيه : - 14 - - في المدخلات : كميات المواد الأولية التي تم اقتناؤها لتلبية حاجيات المصنع؛ - في المخرجات : كميات المواد الأولية التي تم بيعها وكميات المواد الأولية الموجهة للصنع؛ -2 السجل الثاني ، وتدون فيه : - في المدخلات : كميات المواد التي تم تصنيعها مقارنة بكميات المواد الأولية الموجهة للتصنيع وفق نسبة مردودية دنيا يقترحها مستغل المصنع وتوافق عليها الإدارة؛ - في المخرجات : كميات المواد الأولية التي تم تصنيعها وأدخلت إلى مستودع التخزين من الفئة الأولى؛ -3 السجل الثالث ، وتدون فيه : - في المدخلات : الكميات المصنعة أو المشتراة محليا أو المستوردة ، من المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ - في المخرجات : الكميات التي تم بيعها . تتم هذه التقييدات بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بينها ، مع الإشارة ، بالنسبة للمواد التي تم بيعها ، إلى أسماء الأشخاص الذين بيعت لهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية ومهنهم وعناوينهم . تقوم الإدارة بترقيم هذه السجلات والتأشير عليها ويجب على صاحب المصنع الحتفاظ بها لمدة ل تقل عن عشر سنوات . تحدد نماذج هذه السجلات بنص تنظيمي