المادة 29

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وضع النظام المذكور