يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وضع النظام المذكور
المادة 29
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وضع النظام المذكور