يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية . يخضع ، مسبقا ، طلب الترخيص بإنشاء مصنع لرأي بالمطابقة تصدره اللجنة . يقتضي طلب إنشاء مصنع الموافقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة ويخضع لبحث عمومي في حدود امتداد مناطق الخطر المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه . تقوم الإدارة ، بناء على طلب من صاحب المشروع يبين فيه انتهاء أشغال بناء المصنع ، بتسليم هذا الأخير مقررا بالشروع في استخدامه بعد الإشهاد على مطابقته لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص بإنشاء مصنع والشروع في استخدامه وتهيئته واستغلاله
المادة 28
المتفجرات المدنية
