ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة . يجب تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة أول بأول فور النتهاء من صنعها في مستودع من الفئة الأولى مرخص به
المادة 27
المتفجرات المدنية
