المادة 27

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة . يجب تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة أول بأول فور النتهاء من صنعها في مستودع من الفئة الأولى مرخص به