يمكن لصانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تصدير هذه المواد ، شريطة أن تكون معتمدة وحاملة للوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكذا تصدير المواد الأولية . - 13 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات تصدير المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية . الباب السابع : الصنع
المادة 26
المتفجرات المدنية
