يمنع عبور المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية برا أو بحرا فوق التراب الوطني
المادة 25
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
يمنع عبور المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية برا أو بحرا فوق التراب الوطني