يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمنع استيراد المواد الأولية من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، إل بعد توفرهم على ترخيص استثنائي تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 24
المتفجرات المدنية
