المادة 24

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمنع استيراد المواد الأولية من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، إل بعد توفرهم على ترخيص استثنائي تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي