المادة 23

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، إل في حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المرخص بها ، في مستودعات المستورد الذي يلتزم دائما بأن يقدم الحجة على أن كمية المواد المستوردة التي سيتم تخزينها بكاملها في مستودعاته ، لن تتجاوز الكمية التي تم على أساسها الترخيص بهذه المستودعات