ل يمكن الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، إل في حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المرخص بها ، في مستودعات المستورد الذي يلتزم دائما بأن يقدم الحجة على أن كمية المواد المستوردة التي سيتم تخزينها بكاملها في مستودعاته ، لن تتجاوز الكمية التي تم على أساسها الترخيص بهذه المستودعات
المادة 23
المتفجرات المدنية
