المادة 22

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستورد أن يستلم المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى التراب الوطني . وفي حالة عدم تسلم المستورد لهذه المواد ، تقوم إدارة الجمارك بنقلها إلى مستودع مرخص به مع تحميل المستورد المصاريف الناتجة عن هذه العملية ، وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والتخزين . يتم خفر المواد المستوردة انطلاقا من نقطة دخولها إلى التراب الوطني إلى غاية وصولها إلى المستودع الذي تتم فيه عملية التعشير ، بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة الذي تمنحه الإدارة المكلفة بالجمارك