ل يرخص إل لمستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى مرخص بهما ، باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، المعتمدة ، والتي تحمل الوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه مع مراعاة المادة 23 أدناه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص باستيراد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية . - 12 - استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن أن تمنح الإدارة ، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، ترخيصا باستيراد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
المادة 21
المتفجرات المدنية
