المادة 20

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع . ويجب على مستغل المستودع المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، الموجودة في مستودعه ، إلى المستودع الذي كان مصدرا لهذه المواد ويتم إتلافها عند القتضاء تحت مسؤولية المستغل المذكور ، طبقا لمقتضيات المادة 43 أدناه . ل يمكن لنفس المستغل استئناف العمل في مستودع من الدرجة الأولى ، بعد توقفه لمدة قصوى تحدد بنص تنظيمي ، إل بترخيص من الإدارة ل يسلم إل بعد رأي بالمطابقة من اللجنة . ل يمكن لنفس المستغل استئناف العمل في مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة ، بعد توقفه لمدة قصوى تحدد بنص تنظيمي ، إل بعد صدور رأي بالمطابقة من اللجنة الإقليمية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وقف استغلال مستودع واستئناف استغلاله بعد توقفه . الباب السادس : الاستيراد والعبور والتصدير