يجب أن يكون كل تفويت لمستودع من الفئة الأولى أو تغيير لأحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشائه ، موضوع طلب ترخيص مسبق يوجه إلى الإدارة . يخضع طلب تغيير مستودع من الفئة الأولى للبحث العمومي إذا كان من شأن التغيير المطلوب الرفع من الطاقة الستيعابية للتخزين المرخص بها في الأصل . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم ودراسة طلب ترخيص تفويت مستودع من الفئة الأولى أو تغييره . يخضع كل تفويت لمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لترخيص جديد تسلمه الإدارة . ل يمكن لذوي حقوق مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة ، في حالة وفاة الشخص الذاتي مستغل المستودع المذكور ، استغلال هذا المستودع إل بعد الحصول على ترخيص جديد تسلمه الإدارة
المادة 19
المتفجرات المدنية
