المادة 18

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمی » سجل المواد المدخلة والمخرجة« يهدف إلى تدوين : -1 المدخلات : الـكـمـيـات مــن الـمـواد الـمـتـفـجـرة أو الـشهب الصطناعية الـترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم استيرادها أو شراؤها أو صنعها أو إرجاعها أو إعادتها تبعا للمقرر المشار إليه في المادة 40 أدناه؛ -2 المخرجات : الـكـمـيـات مـن الـمـواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو الـمـعـدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم تصديرها أو بيعها أو استعمالها أو إتلافها . يجب أن تقوم الإدارة بترقيم سجل المواد المدخلة والمخرجة والتأشير عليه ، ويجب أن تدون فيه ، بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بين التقييدات ، الكميات المدخلة والمخرجة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، مع الإشارة ، فيما يخص المواد المخرجة إلى المستودعات الموجهة إليها ، ورقم وتاريخ ومكان منح سند مرور هذه المواد والمنصوص عليه في المادة 35 أدناه وأسماء الأشخاص الذين سلمت لهم المواد المخرجة المذكورة ومهنهم وعناوينهم . يجب أن تكون أرقام كميات المواد المدخلة المستوردة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية هي نفس أرقام الكميات المبينة في سندات الإعفاء مقابل كفالة الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالجمارك ما لم يقع خطأ في هذه السندات أو فقدان خلال النقل ، ويجب على المستغل في هذه الحالة أن يصرح به فورا للإدارة مع كل التوضيحات المفيدة . يجب أن يتم الإدلء بسجل المواد المدخلة والمخرجة عند كل مراقبة طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويجب أن يحتفظ به مستغل المستودع لمدة خمس سنوات على الأقل . يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل المذكور