يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لشتعال المستودع المذكور . كما يمنع تماما القيام بفتح التلفيفات داخل المستودع وكذا القيام بأي عمليات أو أنشطة غير تلك المتعلقة بعملية تخزين التلفيفات أو مناولتها
المادة 17
المتفجرات المدنية
