المادة 17

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لشتعال المستودع المذكور . كما يمنع تماما القيام بفتح التلفيفات داخل المستودع وكذا القيام بأي عمليات أو أنشطة غير تلك المتعلقة بعملية تخزين التلفيفات أو مناولتها