المادة 16

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة . - 10 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط وضع النظام المذكور