يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة . - 10 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط وضع النظام المذكور
المادة 16
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة . - 10 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط وضع النظام المذكور