يخضع إنشاء مستودع ، حسب فئته ، لترخيص تمنحه الإدارة . يوجه طلب الحصول على ترخيص لإنشاء مستودع من الفئة الأولى إلى الإدارة من لدن أي شركة خاضعة للقانون المغربي . ويخضع طلب الحصول على ترخيص إنشاء مستودع من الفئة الأولى لبحث عمومي تأمر به الإدارة في حدود امتداد مناطق الخطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم ودراسة طلب ترخيص إنشاء واستخدام مستودع من الفئة الأولى وكذا شروط تهيئته واستغلاله . ل يخضع لبحث عمومي طلب الحصول على ترخيص لإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة . يمكن للإدارة أن ترخص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي تتضمن على الخصوص عدد المستودعات التابعة لنفس المجموعة النارية والبيروتقنية والطاقة الستيعابية للتخزين لكل مستودع ومسافات العزل وكذا شروط بناء هذه المستودعات وتهيئتها واستغلالها
المادة 15
المتفجرات المدنية
