ل يـمـكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة ، إل لستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من قبل مستغل المستودع . استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة لبيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
المادة 14
المتفجرات المدنية
