المادة 14

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يـمـكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة ، إل لستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من قبل مستغل المستودع . استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة لبيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية