يكون المستودع من الفئة الأولى إما : -9- - مخصصا للبيع : يوجه حصرا لبيع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ - مخصصا للاستعمال : يوجه حصرا للحاجيات الخاصة لمالك مستودع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ - مزدوجا : يـسـتـعـمـل لـبـيـع الـمـواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وللحاجيات الخاصة لمالك هذا المستودع من المواد المذكورة
المادة 13
المتفجرات المدنية
