المادة 13

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكون المستودع من الفئة الأولى إما : -9- - مخصصا للبيع : يوجه حصرا لبيع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ - مخصصا للاستعمال : يوجه حصرا للحاجيات الخاصة لمالك مستودع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ - مزدوجا : يـسـتـعـمـل لـبـيـع الـمـواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وللحاجيات الخاصة لمالك هذا المستودع من المواد المذكورة