تقسم المستودعات ، اعتبارا لطاقاتها الستيعابية للتخزين ، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة . تحدد بنص تنظيمي الطاقة الستيعابية للتخزين التي يمكن لكل فئة من فئات المستودعات المذكورة استقبالها
المادة 12
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
تقسم المستودعات ، اعتبارا لطاقاتها الستيعابية للتخزين ، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة . تحدد بنص تنظيمي الطاقة الستيعابية للتخزين التي يمكن لكل فئة من فئات المستودعات المذكورة استقبالها