المادة 12

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقسم المستودعات ، اعتبارا لطاقاتها الستيعابية للتخزين ، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة . تحدد بنص تنظيمي الطاقة الستيعابية للتخزين التي يمكن لكل فئة من فئات المستودعات المذكورة استقبالها