المادة 11

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في المستودعات المرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة . يمكن أن يكون المستودع سطحيا أو مدفونا أو تحت أرضي ويمكن أن تكون مدة استغلاله دائمة أو مؤقتة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص إنشاء مستودع وكذا شروط تهيئته واستغلاله . يجب أن تراعى في تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية قواعد المطابقة للمواد فيما بينها كما هي محددة بنص تنظيمي . يمكن تخزين الفتيل المفجر والفتيل البطيء في مستودع المتفجرات في حدود السعة المرخص بها . يمنع تخزين المفجرات ، في نفس المستودع ، مع المتفجرات أو البارود أو الفتيل المفجر أو الفتيل البطيء أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية . استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمكن تخزين المفجرات في خزانة ، شريطة إيداع تصريح مسبق في شأنها لدى الإدارة . يمكن جمع خزانات المفجرات ، في حدود أربع خزانات ، في غرفة واحدة تكون مخصصة فقط لتخزين المفجرات . تحدد بنص تنظيمي شروط إنشاء وكيفيات التصريح بخزانة أو مجموعة من الخزانات وكذا كمية المفجرات القصوى الممكن تخزيها بداخلها

المادة 11 من المتفجرات المدنية: النص الكامل · Ma Loi