المادة 10

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم صنعها ، وذلك قصد التعرف عليها . ويجب أن يتم هذا الوسم في مكان صنع المواد المذكورة وتحت مسؤولية الصانع وعلى نفقته . ويجب أن يكون هذا الوسم مرئيا وسهل القراءة وغير قابل للمحو . دون الإخلال بالوسم المنصوص عليه ضمن مقتضيات القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، يجب أن توضع علامة وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية على تلفيف هذه المواد . غير أنه ، تعفى من وضع علامة الوسم ، المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي ل يمكن وسمها بشكل منفرد اعتبارا لمحتواها أو حجمها . وفي هذه الحالة ، يجب وضع علامة الوسم على تلفيفها . يجب أن تحمل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المستوردة وكذا تلفيفها علامة الوسم كما هو محدد في هذه المادة ، وذلك قبل إدخالها إلى التراب الوطني . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة محليا أو المستوردة وكذا وضع الوسم على تلفيفها . -8- الباب الخامس : التخزين