يمكن للإدارة أن تقوم ، في أي وقت ، بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة . تسحب الإدارة العتماد بعد موافقة اللجنة في حالة : - عدم مطابقة المادة للنموذج المعتمد؛ - حل الشركة مالكة العتماد . ل يمكن أن يترتب عن سحب العتماد أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه . يصبح العتماد لغيا بعد تقديم الشركة طلبا للتخلي عنه وبعد صدور رأي بالمطابقة عن اللجنة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات سحب العتماد والتخلي عنه . الباب الرابع : الوسم
المادة 9
المتفجرات المدنية
