ل يمكن شراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل من قبل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به وفي حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المحددة بنص تنظيمي . غير أنه يجب ، في حالة شراء المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، أن يثبت المشتري فقط ممارسة نشاط يستلزم استعمال هذه المعدات حتى وإن لم يكن يتوفر على مستودع مرخص به . تحدد بنص تنظيمي كيفيات بيع وشراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
المادة 37
المتفجرات المدنية
