المادة 38

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يتم النقل عبر الطرق للمواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم .30.05 ل يمكن نقل المواد المذكورة إل من قبل الصانع أو الأشخاص التابعين له ، بواسطة مركبات معدة لهذا الغرض ، تحت مراقبة مواكب وبموجب بطاقة مشتر وسند مرور يسلمان من قبل الإدارة لنقل هذه المواد . وتحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية سند المرور المذكور . غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، ل تطبق على نقل المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بين المستودع الأتية منه ومكان استخدامها النهائي؛ يجب أن يتم نقل المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المستوردة انطلاقا من مكان دخولها بالمغرب إلى مستودعات تخزينها وذلك بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة المسلم من طرف إدارة الجمارك . - 17 - يجب نقل المفجرات منفصلة عن المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو عن المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مع مراعاة قواعد التطابق . يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية ، حسب الحالة ، أن تعمل على خفر نقل هذه المواد من قبل الدرك الملكي أو الأمن الوطني ، اعتبارا لما يلي : - الكميات المراد تسليمها من المواد المذكورة؛ - المسافة المراد قطعها للوصول إلى الوجهة المحددة لها؛ - الوضعية الأمنية بالمنطقة . يجب على كل من المواكب وسائق المركبة أن يتوفرا على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة بكل واحد منهما تكون قيد الصلاحية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات الخفر وشروط منح بطاقة المشتري وورقة الخروج وسند المرور