يجب أن يستجيب صنع وتجهيز المركبات المعدة لنقل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية وكذا التزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال للمقتضيات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم .30.05 الباب التاسع : الاستعمال والإتلاف
المادة 39
المتفجرات المدنية
