ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية . غير انه ، ل يمكن استعمال المواد المتفجرة في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن إل من طرف صانع مواد متفجرة يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى مرخص به ، وذلك وفق طريقة الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع ، وطبقا لبنود دفتر تحملات محدد بنص تنظيمي بيرم بين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وصانع المتفجرات المذكور . تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال المواد المذكورة
المادة 40
المتفجرات المدنية
