المادة 41

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة ، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه ، أن ترخص ، حصريا ، - 18 - للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط ، باستعمال : - المواد المتفجرة وفق الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛ - المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم . يمكن للإدارة أن تقرر ، عند القتضاء ، إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية التي لم يتم استعمالها ، إلى المكان الذي تحدده . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخص الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع وفي المواقع ذات الوضع الملزم