المادة 42

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها

المادة 42 من المتفجرات المدنية: النص الكامل · Ma Loi