المادة 43

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها ، من قبل بائعها أو مستعملها على نفقتهما . تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإتلاف . الباب العاشر : بطاقة مراقبة المتفجرات