يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها ، من قبل بائعها أو مستعملها على نفقتهما . تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإتلاف . الباب العاشر : بطاقة مراقبة المتفجرات
المادة 43
المتفجرات المدنية
