يمنع على كل مشغل أن يكلف شخصا ذاتيا ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المعرفة في الـمـادة 46 أدنـاه أو شـرائها أو بيعها أو حيازتها أو مناولتها أو مواكبتها أو يعمل على نقلها أو حراستها أو استعمالها . كما يجب أن يتوفر على هذه البطاقة كل شخص ذاتي له علم ، بحكم وظيفته ، بحركات مادة من المواد المذكورة أو عمليات نقلها . ويـمـنـع أيـضــا عــلــى الـمشغل أن يكلف شخصا ذاتيا لم تسلم له بطاقة مراقبة المتفجرات أو تجدد له ، بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . غير أنه ، يمكن أن تمنح استثناءات لنقل ومواكبة واستعمال المعدات التي تحتوي على - 19 - مواد نارية بيروتقنية . إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به ، وجب عليه التوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به . إذا كان المشغل شخصا اعتباريا يتوفر على مصنع أو مستودع مرخص به ، وجب على الشخص الذاتي المسؤول على تسييره أن يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به . ل تطبق مقتضيات هذه المادة على النقل عبر السكك الحديدية ، الذي يبقى خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 44
المتفجرات المدنية
